وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عربيا فوجهان أصحهما وبه قطع العراقيون وهو ظاهر نصه في المختصر دخولهم من الجهتين كالعجم والثاني لا تدخل قرابة الأم ورجحه الغزالي والبغوي لأن العرب لا تفتخر بها فرع لا فرق في جميع ما ذكرناه بين قوله أوصيت لأقاربي أو أو لذي قرابتي أو ذي رحمي أو ذوي قرابتي أو ذوي رحمي لكن قرابة الأم تدخل في لفظ الرحم بلا خلاف في الوصية العرب والعجم جميعا فرع إذا لم يوجد قريب واحد صرف المال إليه إن أوصى لذي ذي رحمه أو لقرابته لأنه يوصف به الواحد والجمع فإن كان اللفظ لأقاربي أو أقربائي أو ذوي قرابتي أو ذوي رحمي فثلاثة أوجه الأصح أنه يعطى كل المال والثاني نصفه والثالث ثلثه وتبطل الوصية في الباقي وإن كان هناك جماعة محصورة قسم المال بينهم بالسوية ويجب استيعابهم على الصحيح وحكى الحناطي وجها أنه يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم وإن كانوا غير محصورين فهو كالوصية للعلوية والقبائل العظيمة وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قريبا المسألة الثامنة أوصى لأقرب أقارب زيد دخل فيها الأبوان والأولاد فإن اجتمع أب وابن فوجهان وقيل قولان أحدهما يسوى بينهما لاستوائهما في الرتبة فعلى هذا يقدم الأب على ابن الإبن وأصحهما وبه قطع