وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو أوصى لثلاثة معينين وجب التسوية بينهم بخلاف الثلاثة المصروف إليهم من الفقراء وسائر الأصناف لأنا عرفنا ذلك من معهود الشرع في الزكاة والاستحقاق هنا مصاف إلى أعيانهم فرع لو أوصى لسبيل البر أو الخير أو الثواب فعلى ما ذكرناه فرع لو قال ضع ثلثي حيث رأيت أو فيما أراك الله ليس نفسه كما لو قال بع لا يبيع لنفسه والأولى صرفه إلى أقارب الموصي الذين لا يرثونه ثم إلى محارمه من الرضاع ثم إلى جيرانه المسألة السابعة أوصى لأقارب زيد دخل فيه الذكر والأنثى والفقير والغني والوارث وغيره والمحرم وغيره والقريب والبعيد والمسلم والكافر لشمول الاسم ولو أوصى لأقارب نفسه ففي دخول ورثته وجهان أحدهما المنع لأن الوارث لا يوصى له فعلى هذا يختص بالباقين وبهذا قطع المتولي ورجحه الغزالي وهو محكي عن الصيدلاني والثاني الدخول لوقوع الاسم ثم يبطل نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة ولك أن تقول يجب اختصاص الوجهين بقولنا الوصية للوارث باطلة فأما إن وقفناها على الإجازة فليقطع بالوجه الثاني