وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لحمل هند بكذا فأتت بولدين وزع عليهما بالسوية ولا نفضل الذكر على الأنثى كما لو وهب لرجل وامرأة شيئا إلا أن يصرح بالتفضيل ولو خرج حي وميت فالأصح أن الجميع للحي لأن الميت كالمعدوم وقيل للحي النصف والباقي لوارث الموصي فرع قال إن كان حملها غلاما فأعطوه كذا وإن كان جارية فكذا على أحد الطرفين فإن ولدت ذكرا أو أنثى فعل ما ذكر وإن ولدت ذكرا وأنثى جميعا فلا شىء لواحد منهما لأنه شرط صفة الذكورة أو الأنوثة في جملة الحمل ولم يحصل وإن ولدت ذكرين قال الغزالي لا شىء لهما لأن التنكير يشعر بالتوحيد ويصدق أن يقال بأن حملها غلامين لا غلاما لكنه ذكر في الطلاق في قوله إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فطلقتين فولدت ذكرين فيه وجهان أحدهما لا تطلق لهذا المعنى والثاني تطلق طلقة والمعنى إن كان جنس حملك ذكرا ولا فرق بين البابين فيجيء هنا وجه أنه يقسم المذكور للغلام بينهما وبهذ قطع الشيخ أبو الفرج الزاز قال وبمثله لو قال إن كان حملها إبنا فله كذا وإن كان بنتا فكذا فولدت ابنين لا شىء لهما وفرق بأن الذكر والأنثى أسماء جنس فتقع على الواحد والعدد بخلاف الابن والبنت وهذا ليس بواضح والقياس أن لا فرق قلت بل الفرق واضح والمختار ما قاله أبو الفرج فيقسم بين الذكرين في الصورة الأولى دون الثانية لما ذكرناه من الفرق والله أعلم