وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمعيبة والصحيحة والمريضة والضائنة والماعز وهل يدخل الذكر فيها قال الشافعي رضي الله عنه في الأم لا يدخل وإنما هو للإناث بالعرف ومن الأصحاب من قال يدخل لأنه إسم جنس كالإنسان وليست التاء فيه للتأنيث بل للواحد قال الحناطي وبهذا قال أكثر الأصحاب ويؤيده أنه لو أخرج عن خمس من الإبل في الزكاة ذكرا أجزأه على الأصح وفي السخلة والعناق وجهان أصحهما لا يقع عليهما إسم الشاة والثاني يقع فإذا عرف هذا فلو قال أعطوه شاة من شياهي أو من غنمي فإن لم يكن له غنم فالوصية باطلة وإن كان أعطى واحدة منها سليمة أو معيبة من الضأن أو المعز وإذا كانت كلها ذكورا أعطى ذكرا وإن كانت كلها إناثا أعطى أنثى وإن كانت ذكورا وإناثا جاز أن يعطي أنثى وفي جواز الذكر الخلاف المذكور في تناول الشاة الذكر ولو قال أعطوه شاة من مالي أعطي واحدة يتناولها الإسم فإن ملك غنما فللوارث أن يعطي على غير صفة غنمه فإن لم يكن غنما اشترى له شاة بخلاف ما إذا قال من غنمي ولا غنم له ولو قال اشتروا له شاة حكى البغوي أنه لا يجوز أن يشترى معيبة لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضي التسليم كما في التوكيل بالشراء وأبدى فيما حكاه احتمالا ولو قال كبشا أو تيسا أو شاة لينزيها عن غنمه فالوصية بالذكر ولو قال نعجة أو شاة يحلبها أو ينتفع بدرها ونسلها فهي بالأنثى قلت لم يفصح الإمام الرافعي بالغرض في هذه المسألة فإن قال نعجة فهي للأنثى من الضأن بلا خلاف عند الفقهاء وأهل اللغة وقد أوضحت هذا في تهذيب الأسماء واللغات وإن قال شاة يحلبها أو ينتفع بدرها ونسلها فهي للأنثى من الضأن أو المعز والله أعلم