وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأولى على الثانية بزيادة القراءة ولا الثالثة على الرابعة على الأصح فيهما قلت هذا الذي صححه هو الراجع عند جماهير الأصحاب لكن الأصح التفضيل فقد صح فيه الحديث واختاره القاضي أبو الطيب والمحققون ونقله القاضي أبو الطيب عن عامة أصحابنا الخراسانيين لكن القاضي أبو الطيب خص الخلاف بتفضيل الأولى على الثانية ونقل الاتفاق على استواء الثالثة والرابعة والله أعلم ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل ك الحجرات وفي الظهر بقريب من الصبح وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصاره ويسن في صبح يوم الجمعة أن يقرأ في الأولى آلم تنزيل وفي الثانية هل أتى بكمالهما وأما المأموم فلا يقرأ السورة فيما يجهر في الامام إذا سمعه بل يستمعه وإن كانت الصلاة سرية أو جهرية ولم يسمع المأموم قراءته لبعده أو صممه قرأها على الأصح قلت لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة لم تحسب السورة على المذهب والمنصوص وذكر إمام الحرمين والشيخ نصر المقدسي في الاعتداد بها وجهين قال أصحابنا والمرأة لا تجهر بالقراءة في موضع فيه رجال أجانب فإن كانت خالية أو عندها نساء أو رجال محارم جهرت وفي وجه تسر مطلقا وحيث قلنا تسر فجهرت لا تبطل صلاتها على الصحيح والخنثى كالمرأة وأما نوافل النهار المطلقة فيسر فيها قطعا وأما نوافل الليل فقال صاحب التتمة يجهر وقال القاضي حسين وصاحب التهذيب يتوسط بين الجهر والاسرار وهو الأصح ويستثنى ما إذا كان عنده مصلون أو نيام يهوش عليهم فيسر ويستثنى التراويح فيجهر فيها والله أعلم