وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال لأمته الحامل إن أعتقت نصف حملك فأنت حرة ثم في مرض موته فمقتضى عتق نصف الحمل سرايته إلى باقيه وعتق الأم بالتعليق فإن خرجا من الثلث عتقا وإن لم يخرج من النصف إلا الأم أو النصف الآخر بأن كان ماله ثلثمائة والأم منها خمسون والولد مائة فيقرع بين الأم والنصف الآخر وإن خرجت على النصف الآخر عتق جميع الحمل ورقت الأم وإن خرج على الأم لم يعتق كلها لأن الحمل في حكم جزء منها يتبع عتقه عتقها فتوزع قيمة الثلث وهي خمسون على الأم والنصف الباقي بالسوية فيعتق من الأم نصفها ومن النصف الباقي نصفه فيكون ثلاثة أرجاعه حرا ولو كانت الصورة كما ذكرنا إلا أن قيمة الأم مائة وخرجت القرعة على الأم وزعت الخمسون عليها وعلى النصف الآخر الباقي أثلاثا فيعتق منها ثلثها وهو ثلثا الخمسين ومن النصف الباقي ثلثه وهو ثلث الخمسين وسدس جملته فيكون الحر من الأم الثلث ومن الولد الثلثين فرع أوصى بعبد أو ثوب يخرج من ثلث ماله وباقي ماله غائب كله إلى الموصى له ولا يسلط على التصرف فيه مالم يحضر من المال الغائب ما يخرج الموصى به من ثلثه لأن ما يحصل للموصى له ينبغي أن يجعل للوارث مثلاه وربما تلف الغائب وهل يتسلط على التصرف في ثلثه وجهان أصحهما المنع لأن تسليطه يتوقف على تسليط الورثة على مثلي ما تسلط عليه ولا يمكن تسليطهم لاحتمال سلامة الغائب فيخلص جميع الموصى به للموصى له فلو تصرفوا في ثلثي