وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والصحيح الأول ثم هذا عند إطلاق الوصية أما إذا قال اعتقوا سالما بعد موتي ثم غانما أو ادفعوا إلى زيد مائة ثم إلى عمرو مائة فيقدم ما قدمه قطعا وإذا اجتمع في هذا القسم عتق وغيره فهل يقدم العتق لقوته أم يسوى فيه قولان أظهرهما التسوية هذا في وصايا التمليك مع العتق أما إذا أوصى للفقراء بشىء وبعتق عبد فقال البغوي هما سواء لاشتراكهما في القربة وقطع الشيخ أبو علي بطرد القولين لوجود القوة والسراية قلت الثاني أصح والله أعلم وإذا سوينا فما خص العبيد إذا ضاق عنهم يقرع والكتابة مع الهبة وسائر الوصايا كالعتق فتكون على القولين وقيل يسوى هنا قطعا إذ ليس لها قوة وسراية القسم الثالث إذا صدرت منه تبرعات منجزة ومعلقة بالموت قدمت المنجزة لأنها تفيد الملك ناجزا ولأنها لازمة ولا يملك المريض الرجوع فيها فرع علق غتق عبد بالموت وأوصى بعتق آخر فلا يقدم أحدهما على لأن وقت استحقاقهما واحد وقد اشتركا في القوة وفي وجه المدبر أولى بالعتق لأنه سبق عتقه فإن الآخر يحتاج إلى إنشاء عتقه والصحيح الأول فرع لا يؤثر تقدم الهبة وحدها بلا قبض لأن ملكها بالقبض حتى وهب