وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويحتمل طرد خلاف سبق في مثله في الوقف فعلى الصحة في اشتراط قبول المالك وجهان اختيار أبي زيد لا يشترط ويجعل وصية للدابة والأصح الاشتراط وبه قطع صاحب التلخيص كسائر الوصايا وهي وصية لمالكها كما لو أوصى لعمارة داره فعلى هذا يتعين صرفه إلى جهة الدابة على الأصح وبه قطع صاحب التلخيص رعاية لغرض الموصي فعلى هذا يتولى الانفاق الوصي فإن لم يكن فالقاضي أو من يأمره من المالك أو غيره قال القفال لا يتعين بل له إمساكه وينفق عليها من غيره فرع لو انتقلت الدابة من مالكها إلى غيره فقياس كون الوصية للدابة الاستمرار لها وقياس كونها للمالك اختصاصها بالمنتقل عنه قلت بل القياس اختصاصها بالمنتقل إليه كما سبق في الوصية للعبد والله أعلم فرع أوصى لمسجد وفسر بالصرف في عمارته ومصلحته صحت الوصية وإن أطلق فهل تبطل كالوصية للدابة أم تصح تنزيلا على الصرف في عمارته ومصلحته عملا بالعرف وجهان أصحهما الثاني ويصرفه القيم في الأهم والأصلح باجتهاده وإن قال أردت تمليك المسجد فقد ذكر بعضهم أن الوصية باطلة ولك أن تقول سبق أن للمسجد ملكا وعليه وقفا وذلك يقتضي صحة الوصية