وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تجمع الوصية في رقبته فإن خرج كله من الثلث عتق وإن كان الثلث أكثر من قيمته صرف الفضل إليه وإن لم يخرج كله من الثلث عتق منه بقدر ما يخرج ولو أوصى له بعين مال أو قال أعطوه من مالي كذا فان مات وهو ملكه فالوصية للورثة وإن باعه الموصي فهو للمشتري وإن أعتقه فهي للعتيق ولو أوصى له بثلث جميع أمواله وشرط تقديم رقبته عتق جميعه ودفع إليه ما يتم به الثلث فرع تجوز الوصية لأم ولده لأنها تعتق بموته من رأس المال وللمكاتب لأنه مستقل بالملك ثم إن عجز ورق صارت الوصية للورثة وكذا المدبر ثم عتقه والوصية له معتبران من الثلث فإن وفى بهما عتق ونفذت الوصية وإن لم يف الثلث بالمدبر عتق منه بقدر الثلث وصارت الوصية لمن بعضه حر وبعضه رقيق للوارث وإن وفى بأحد الأمرين من المدبر والوصية بأن كان المدبر يساوي مائة والوصية بمائة وله غيرهما مائة فوجهان أحدهما وبه قطع الشيخ أبو علي تقدم رقبته فيعتق كله ولا شىء له بالوصية وأصحهما عند البغوي يعتق نصفه والوصية وصية لمن بعضه حر وبعضه رقيق للوارث قلت الأول أصح والله أعلم القسم الثالث أن يكون العبد لوارث الموصي بأن باعه قبل موت الموصي فالوصية للمشتري وإن أعتقه فهي للعتيق فإن استمر في ملكه فهي وصية لوارث وسيأتي حكمها إن شاء الله تعالى وكذا لو أوصى لعبد أجنبي ثم اشتراه