وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرط الثاني أن ينفصل حيا فلو انفصل ميتا فلا شىء له وإن انفصل بجناية وأوجبنا الغرة لما ذكرناه في الميراث فرع أتت بولدين بينهما أقل من ستة أشهر وبين الوصية والأول أقل من ستة أشهر صحت الوصية لهما وإن زاد ما بين الوصية والثاني على ستة أشهر وكانت المرأة فراشا لأنهما حمل واحد فرع يقبل الوصية للحمل من يلي أمره بعد خروجه حيا وإن قبلها قبل انفصاله ثم انفصل حيا فعن القفال أنه لا يعتد بقوله وقال غيره فيه قولان كمن باع مال أبيه على ظن حياته فبان ميتا فرع هذا الذي ذكرناه فيما إذا قال أوصيت لحملها أو لحملها الموجود أما إذا قال لحملها الذي سيحدث فأوجه أصحها عند الأكثرين بطلان الوصية لأنها تمليك وتمليك المعدوم ممتنع والثاني تصح قاله أبو إسحق وأبو منصور كما تصح بالحمل الذي سيوجد والثالث إن كان الحمل موجودا حال الموت صح وإلا فلا