وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فهي بنت ابن ابن الميتة وزوجة اجن ابن آخر والورثة الظاهرون زوج وأبوان وبنت ابن ولو قالت إن ولدت ذكرا فلي الثمن وله الباقي أو أنثى فالمال بيني وبينها سواء وإن أسقطت ميتا فالمال كله لي فهي امرأة أعتقت عبدا ثم تزوجته فمات وهي حبلى منه نوع آخر قال رجل لا تعجلوا فامرأتي غائبة إن كانت ميتة ورثت أنا وإن كانت حية ورثت ولم أرث فهذا أخو الميت لابيه وزوجته الغائبة أخت الميت لأمه وله معها أم وأختان لأبوين ولو قال إن كانت حية ورثت دونها أو ميتة فلا شىء لنا هي امرأة ماتت عن زوج وأم وجد وأخت لأم وأخ لأب قد نكحها وهي للمرأة الثمن تفريعا على أن من لا يرث من الأولاد يحجب الزوجة والأم فتكون المسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى أحد وثلاثين وتسمى لذلك ثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه ومنها تسعينية زيد رضي الله عنه وهي أم وجد وأخت لأبوين وأخوان وأخت لأب هي من ثمانية عشر أصلا أو ضربا للأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين تسعة يبقى سهم على خمسة فتضربهم في ثمانية عشر تبلغ تسعين منها تصح ومنها النصفية وهي زوج وأخت لأبوين أو لأب لأنه ليس في الفرائض شخصان يرثان نصفي المال فرضا إلا هما وربما سميت الصورتان يتيمتين ومنها العمريتان وهما زوج وأبوان أو زوجة وأبوان لأن أول من قضي فيها عمر رضي الله عنه ومنها مختصر زيد رضي الله عنه وهي أم وجد وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب لأنها تعمل تارة بالبسط فيقال هي من ستة للأم سهم والباقي بين الجد والأخ والأختين على ستة فتضرب ستة في أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين ويبقى بعد القسمة سهمان لولدي الأب لا يصحان فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية والسهام بعد القسمة تتوافق بالإنصاف فتردها إلى أربعة وخمسين وتارة بالاختصار فيقال المقاسمة وثلث الباقي سواء للجد فتقسم من ثمانية عشر يبقى سهم لا يصح على ولدي الأب فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين ومنها مسألة الإمتحان وهي أربع نسوة وخمس جدات وسبع بنات وتسعة إخوة لأب هي من أربعة وعشرين وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين قلت سميت بالإمتحان لأنه يقال ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة لم تصح مسألتهم من أقل من كذا والله أعلم ومنها الغراء هي زوج وأختان لأب وولدا أم وتسمى مروانية لأنه يقال إنها وقعت في زمن بني أمية واشتهرت في الناس فسميت غراء ومنها المروانية الأخرى وهي زوجة ورثت من زوجها دينارا ودرهما والتركة عشرون دينارا وعشرون درهما يقال إن عبد الملك سئل عنها فقال صورتها أختان لأبوين وأختان لأم وأربع زوجات خمس الباب بسبب العول والخمس أربعة دنانير وأربعة دراهم لكل زوجة دينار ودرهم ومنها مسائل المباهلة وهي مسائل العول لأن ابن عباسرضي الله عنه قال من شاء باهلته أن المسألة لا تعول ومنها الناقضة وهي زوج وأم وأخوان لأم لأنها تنقض أحد أصلي ابن عباس رضي الله عنهما إن أعطاها الثلث لزم العول وإن أعطاها السدس لزم الحجب بأخوين الغائبة نوع آخر امرأة وزوجها أخذا ثلاثة أرباع المال وأخرى وزوجها أخذا الربع صورته أخت لاب وأخرى لأم وابنا عم أحدهما أخ لأم والذي هو أخ لأم زوج الأخت للأب والآخر زوج الأخت للأم فللأخت للأب النصف وللأخ وللأخت للأم الثلث والباقي بين ابني العم زوجان أخذا ثلث المال وآخران ثلثيه صورته أبوان وبنت ابن في نكاح ابن ابن ابن آخر رجل وابنته ورثا مالا نصفين صورته ماتت عن زوج هو ابن عم وبنت منه رجل وزوجتاه ورثوا المال أثلاثا صورته بنتا ابنين في نكاح ابن أخ أو ابن ابن ابن ابن زوجة وسبعة إخوة لها ورثوا مالا بالسوية صورته نكح ابن