وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت سميت بالامتحان لانه يقال ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة لم تصح مسألتهم من أقل من كذا والله أعلم ومنها الغراء هي زوج وأختان لاب وولدا أم وتسمى مروانية لانه يقال إنها وقعت في زمن بني أمية واشتهرت في الناس فسميت غراء ومنها المروانية الأخرى وهي زوجة ورثت من زوجها دينارا ودرهما والتركة عشرون دينارا وعشرون درهما يقال إن عبد الملك سئل عنها فقال صورتها أختان لابوين وأختان لأم وأربع زوجات للزوجات خمس الباب بسبب العول والخمس أربعة دنانير وأربعة دراهم لكل زوجة دينار ودرهم ومنها مسائل المباهلة وهي مسائل العول لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال من شاء باهلته أن المسألة لا تعول ومنها الناقضة وهي زوج وأم وأخوان لأم لأنها تنقض أحد أصلي ابن عباس رضي الله عنهما إن أعطاها الثلث لزم العول وإن أعطاها السدس لزم الحجب بأخوين وهو يمنع الحكمين لكن قيل إن الصحيح على قياس قوله أن الباقي للأخوين ومنها الدينارية وهي زوجة وأم وبنتان واثنا عشر أخا وأخت والتركة ستمائة دينار خص الأخت دينار منها يروى أنها جاءت عليا رضي الله عنه متظلمة فقال قد استوفيت حقك قلت ويروى أنها قالت له رضي الله عنه ترك أخي ستمائة دينار أعطيت دينارا فقال لعل أخاك ترك زوجة وذكر الباقين وذكر الشيخ نصر المقدسي