وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحوالهما أن يكونا أنثيين فإن بان أحد الآخرين أنثى لم تزدهما وتزيد الأول تمام الأربعين فان بان الثالث أنثى فلا زيادة لهن وإن بان ذكرا تمم له تسعون ولكل واحد منهما خمسة وأربعون والله أعلم المسألة الثالثة في تصحيح مسائل الحمل تفريعا على أن أكثره أربعة وأن من ليس له فرض مقدر كالأولاد يأخذ مع الحمل شيئا فتقام المسألة على تقدير ولد واحد وله حالان لأنه ذكر أو أنثى وعلى تقدير ولدين ولهما ثلاثة أحوال وعلى تقدير ثلاثة ولهم أربعة أحوال وعلى تقدير أربعة ولهم خمسة أحوال ثم ينظر في الأعداد ويكتفى مما تماثل بواحد ومما تداخل بالأكثر ومما توافق بجزء الوفق وتترك المتباينة بحالها وتضرب ما حصل من الأعداد بعضها في بعض فما بلغ صحت منه القسمة ويعطى الموجود على تقدير الأضر المسألة الرابعة في تصحيح مسائل الاستهلال فاذا مات عن ابن وزوجة حامل فولدت ابنا وبنتا واستهل أحدهما فوجدا ميتين ولم يعلم المستهل فقد سبق أنه يعطى كل وارث أقل ما يستحقه وطريق معرفته أن يقال المسألة الأولى تصح من ستة عشر إن كان المستهل هو الإبن للزوجة سهمان ولكل ابن سبعة ومسألة الابن المستهل من ثلاثة والسبعة لا تنقسم على الثلاثة ولا توافقها فتضرب ثلاثة في ستة عشر تبلغ ثمانية وأربعين للزوجة الثمن ستة ولكل ابن أحد وعشرون للأم منها سبعة وللأخ أربعة عشر فيجتمع للأم منها ثلاثة عشر وللأخ خمسة وثلاثون وإن كانت البنت هي المستهلة فالمسألة الأولى تصح من أربعة وعشرين للبنت منها سبعة ومسألتها من ثلاثة ولا تصح السبعة على ثلاثة ولا توافقها فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين تبلغ اثنين وسبعين