وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرجيم ولا يجهر به في الصلاة السرية ولا في الجهرية أيضا على الأظهر وعلى الثاني يستحب الجهر فيها كالتسمية والتأمين والثالث أنه يتخير بين الجهر والإسرار ولا ترجيح وقيل يستحب الإسرار قطعا ثم المذهب أنه يستحب تعوذ في كل ركعة وهو في الركعة الأولى آكد وهذا نص الشافعي رضي الله عنه واختاره القاضي أبي الطيب وإمام الحرمين والروياني وغيرهم وقيل قولان أحدهما هذا والثاني يتعوذ في الأولى فقط فإن تركه فيها عمدا أو سهوا أتى به في الثانية فصل ثم بعد التعوذ يقرأ وللمصلي حالان أحدهما أن يقدر على قراءة الفاتحة والثاني لا يقدر فأما القادر فيتعين عليه قراءتها في القيام أو ما يقع بدلا عنه ولا يقوم مقامها ترجمتها ولا غيرها من القرآن ويستوي في تعين الفاتحة الامام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية ولنا قول ضعيف أنها لا تجب على المأموم في الجهرية ووجه شاذ أنها لا تجب عليه في السرية أيضا فإذا قلنا لا يقرأ المأموم في الجهرية فلو كان أصم أو بعيدا لا يسمع قراءة الامام لزمته القراءة على الأصح ولو جهر الامام في السرية أو عكس فالأصح وظاهر النص أن الاعتبار بفعل الامام والثاني بصفة أصل الصلاة وإذا لم يقرأ المأموم هل يستحب له التعوذ وجهان لأنه ذكر سري قلت الأصح لا يستحب لعدم القراءة والله أعلم وإذا قلنا يقرأ المأموم في الجهرية فلا يجهر بحيث يغلب جهره بل