وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من ذلك الصنف وإن تداخلا ضربت أكثرهما في النصيب فما حصل فهو نصيب الواحد منهم مثاله زوج وتسعة إخوة لأم وخمسة عشر أختا لأب هي من ستة وتعول إلى تسعة وتصح من أربعمائة وخمسة تضرب وفق عدد الأخوة في سهام الأخوات تبلغ اثني عشر فهو نصيب كل أخت ووفق عدد الأخوات في نصيب الأخوة تبلغ عشرة فهو نصيب كل أخ ووفق أحدهما في جميع الآخر تبلغ خمسة وأربعين تضربه في سهام الزوج وهي ثلاثة تبلغ مائة وخمسة وثلاثين فهو نصيب الزوج فان كان عدد الأخوة اثني عشر وعدد الأخوات ست عشرة فالسهام توافق الأعداد فترجع الأخوة إلى ستة والأخوات إلى أربعة للموافقة بالربع وبين العددين موافقة بالنصف فتصح المسألة من مائة وثمانية وإذا ضربت وفق الراجع من عدد الأخوة وهو ثلاثة في وفق سهام الأخوات وهو واحد كان الحاصل ثلاثة وهو نصيب كل أخت وإذا ضربت وفق الراجع من عدد الأخوات وهو اثنان في وفق سهام الأخوة وهو واحد كان الحاصل اثنين وهو نصيب كل أخ وإذا ضربت وفق أحد الراجعين في جميع الآخر حصل اثنا عشر فإذا ضربته في سهام الزوج من الأصل حصل ستة وثلاثون وهو نصيب الزوج الحال الثالث إذا كان عدد الرؤوس متماثلا فنصيب كل واحد من كل صنف بعدد ما كان لجميعهم من أصل المسألة ونصيب كل واحد ممن لا كسر عليهم هو الحاصل من ضرب ما كان له في عدد أحد الصنفين المنكسر عليهم مثاله خمس بنات وخمس جدات وأخ هي من ستة وتصح من ثلاثين ونصيب كل بنت مثل ما كان لهن وهو أربعة ونصيب كل جدة مثل ما كان لهن وهو واحد ونصيب الأخ هو الحاصل من ضرب ما كان له في خمسة وهو خمسة