وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن فني باثنين فبالنصف أو بثلاثة فبالثلث أو بعشرة فبالعشرة أو بأحد عشر فبأجزاء أحد عشر وعلى هذا القياس مثاله أحد وعشرون وتسعة وأربعون تسقط الأقل من الأكثر مرتين يبقى سبعة تسقطها من الأقل ثلاث مرات يفنى بها فهما متوافقان بالأسباع المقدمة الثالثة في أصول المسائل أصلها العدد الذي يخرج منه سهامها ومسائل الفرائض نوعان أحدهما أن يكون كل الورثة عصبات بأن كانوا ذكورا أو نسوة أعتقن عبدا بينهن بالسوية فالقسمة بينهم بالسوية وإن كانت العصبة ذكورا وإناثا قدرنا كل ذكر اثنين وأعطينا كل ذكر سهمين وكل أنثى سهما فعدد الرؤوس في هذا النوع هو أصل المسألة النوع الثاني المسائل التي ورثتها أصحاب فروض أو بعضهم ذو فرض فالأصول في هذا النوع سبعة عند المتقدمين ومن المتأخرين من يقول تسعة فالسبعة المتفق عليها اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية اثنا عشر وأربعة وعشرون فكل مسألة فيها نصف وما بقي وما فيها ثلثان وما بقي كبنتين وعم أو ثلث وما بقي كأم وأخ أو ثلثان كزوج وأخ أو نصفان كزوج وأخت فهي من اثنين وثلث كأختين لأب وولدي أم فمن ثلاثة وما فيها ربع وما بقي كزوج وابن أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ فمن أربعة وما فيها سدس وما بقي كأم وابن أو سدس ونصف وما بقي كأم وبنت أخ أو سدس وثلث وما بقي كأم وولد أو وعم أو نصف وثلثان كزوج وأختين أو نصف وثلث وما بقي كزوج وأم وأخ فمن ستة وما فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن أو ثمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وأخ فمن ثمانية وما فيها ربع وثلثان