وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مثاله زوجة بنت بنت وبنت أخت من الأبوين عند أهل القرابة للزوجة الربع والباقي لبنت البنت وأصحاب القول الأول من المنزلين جعلوا لها الربع والباقي بين بنت البنت وبنت الأخت بالسوية ومن قال بالثاني قال إذا نزلناهما فكأن في المسألة زوجة وبنتا وأختا ولو كان كذلك لكانت المسألة من ثمانية نصيب الزوجة منها واحد يبقى سبعة يخرج منها تمام نصيب الزوجة يبقى ستة تقسم بينهما أسباعا ولو خلفت زوجا وبنت بنت وخالة وبنت عم عند أهل القرابة للزوج النصف والباقي لبنت البنت وعلى القول الأول للمنزلين للزوج النصف ولبنت البنت نصف الباقي وللخالة سدس الباقي ولبنت العم الباقي وعلى القول الثاني إذا نزلنا حصل مع الزوج بنت وأم وعم وحينئذ يكون من اثني عشر يخرج نصيب الزوج يبقى تسعة ثم يخرج تمام النصف للزوج يبقى ستة يقسمها على التسعة وبالله التوفيق الباب التاسع في حساب الفرائض فيه مقصودان أحدهما تصحيح المسائل والثاني قسمة التركات المقصود الأول التصحيح وفيه فصول الفصل الأول في مقدماته وهن أربع إحداها الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وقد سبق بيان مستحقيها فالنصف فرض خمسة الزوج والبنت وبنت الابن والأخت للأبوين والأخت للأب