وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لولديها أثلاثا وأهل القرابة يجعلون المال بين ثلاثتهم للذكر مثل حظ الانثيين ومحمد لا يخالف في هذه الصورة وإنما يخالف فيما إذا اختلفت الأصول الذين هم من ذوي الأرحام ابن بنت وبنت بنت أخرى وثلاث بنات بنت أخرى المنزلون يقولون للابن الثلث وللبنت الفردة كذلك وللثلاث الثلث أثلاثا وأهل القرابة يجعلون المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين بنت بنت بنت وبنت ابن بنت عند المنزلين وأبي يوسف المال بينهما بالسوية وعند محمد ثلث المال للأولى وثلثاه للثانية بنتا بنت بنت وثلاث بنات ابن بنت أخرى عند المنزلين للبنتين النصف بالسوية وللثلاث النصف أثلاثا وعند أبي يوسف المال بين الخمس بالسوية وعند محمد يقسم المال بين الذكر والأنثى المتوسطين ويقدر الذكر ثلاثة ذكور بعدد فروعه والأنثى اثنتين بعدد فرعيها فيكون المال على ثمانية حصة الذكر ستة وهي لبناته بالسوية وحصة الأنثى سهمان هما لبنتيها بنت بنت بنت وبنت بنت ابن بنت وابن ابن ابن بنت عند أبي يوسف المال بينهم على أربعة وعند محمد يقسم المال أولا بين أعلى بطني الاختلاف وفيه ابنان وبنت فكل واحد منهما يعد واحدا لأن الفروع آحاد فيكون المال بينهم على خمسة حصة البنت سهم هو لبنت بنتها وحصة الذكرين أربعة أسهم تقسم على ولديهما للاختلاف وهما ابن وبنت على ثلاثة وأربعة لا تنقسم على ثلاثة فتضرب ثلاثة في خمسة تكون خمسة عشر كان للبنت في القسمة الأولى سهم فلها الآن ثلاثة وكان لكل واحد من الابنين سهمان فيكون ستة فيجمع بينهما فيكون