وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وابن يهودي حربي فالمذهب أن التركة لجميعهم غير الحربي ويجيء في الحربي وجه أنه يرث وفي الآخرين وجه بالمنع سوى الأول الثالثة لا يرث المرتد أحدا ولا يرثه أحد وماله فيىء سواء كسبه في الاسلام أو في الردة وسواء في المرتد المعلن والزنديق والمستسر ولا ينزل التحاقه بدار الحرب منزلة موته المانع الثاني الرق فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة ولا يورث رقيق إذ لا ملك له وإذا قلنا يملك بتمليك السيد فملكه غير مستقر يعود إلى السيد إذا زال ملكه عن رقبته وسواء في ذلك القن والمكاتب والمدبر وأم الولد فلا يرثون ولا يورثون فرع المعتق بعضه لا يرث على الصحيح المنصوص الذي قطع به الأصحاب وعن المزني وابن سريج أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية وهل يورث قولان القديم لا والجديد نعم لأنه تام الملك قلت الجديد هو الأظهر عند الأصحاب والله أعلم فعلى القديم فيما ملكه بحريته وجهان أصحهما عند الأكثرين وهو نصه في القديم أنه لمالك الباقي والثاني أنه لبيت المال وهو منسوب إلى الاصطخري ونقله الفرضيون عن ابن سريج وقالوا هو الأصح وعلى الجديد يرثه قريبه أو معتقه قلت وزوجته والله أعلم