وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة الثالثة إذا كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ فالمذهب والمنصوص أنه مقدم كما سبق في الفصل قبله فرع إذا لم يوجد أحد من عصبات المعتق فالمال لمعتق المعتق ثم على النسق المذكور في عصبات المعتق ثم لمعتق معتق المعتق وعلى هذا القياس والقول في معتق الأب والجد وقواعد أخر ومسائل عويصة نذكره إن شاء الله تعالى في كتاب الولاء الباب الثالث في ميراث الجد مع الاخوة إذا كان مع الجد إخوة وأخوات من الابوين أو من الأب لم يسقطوا على الصحيح وقال المزني يسقطون واختاره محمد بن نصر المروزي من أصحابنا وابن سريج وابن اللبان وأبو منصور البغدادي والتفريع على الصحيح فنقول إذا كان معه إخوة وأخوات من الابوين أو من الأب فإن لم يكن معهم ذو فرض فللجد الأوفر من مقاسمتهم وثلث جميع المال فإن قاسم كان كأخ وإن أخذ الثلث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وقد يستوي الامران فلا يكون فرق في الحقيقة ولكن الفرضيون يتلفظون بالثلث لأنه أسهل وإنما تكون القسمة أوفر إذا لم يكن معه إلا أخ أو أخت أو أخ وأخت أو أختان أو أختان أو ثلاث أخوات فهي خمس مسائل وإنما يستويان إذا لم يكن معهم إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات وفيما عدا ذلك الثلث أوفر وضابطه أن