وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت الأصح أو الصحيح المنع والله أعلم وفي جواز صرفه إلى من أوصي له بشىء وجهان أحدهما لا لئلا يجمع بين الوصية والارث ويخير بينهما والثاني يجوز قلت الأصح الجواز والله أعلم ولا خلاف أنه يجوز تخصيص طائفة من المسلمين ويجوز صرفه إلى من ولد بعد موته أو كان كافرا فأسلم بعد موته أو رقيقا فعتق قلت قد ضم صاحب التلخيص إلى هذه الأسباب الأربعة سببا خامسا وهو سبب النكاح وهو غير النكاح وذلك في المبتوتة في مرض الموت إذا قلنا بالقديم إنها ترث والله أعلم فصل في بيان المجمع على توريثهم الرجال الوارثون خمسة عشر الابن وابن للأب والأخ للأم وابن الأخ للأبوين وابن الأخ للأب والعم للأبوين والعم للأب وابن العم للأبوين وابن العم للأب والزوج والمعتق والنساء الوارثات عشر البنت وبنت الابن وإن سفل والأم والجدة للأب والجدة للأم وإن علتا والأخت للأبوين والأخت للأب والاخت للأم والزوجة والمعتقة والمراد بالمعتق والمعتقة من أعتق أو عصبة أدلى بمعتق