وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المالكين ولا معارض له ولا سبب يحال عليه أنه ملكه وسواء كان الصغير مميزا أو غيره مقرا أو منكرا على الأصح والثاني إن كان مميزا منكرا احتاج المدعي إلى البينة فعلى الأصح يحلف المدعي واليمين واجبة على الأصح المنصوص وقيل مستحبة ثم إذا بلغ الصبي وأقر بالرق لغير صاحب اليد لم يقبل وإن قال أنا حر لم يقبل أيضا على الأصح إلا أن يقيم بينة بالحرية ولكن له تحليف السيد قاله البغوي والثاني يقبل قاله أبو علي الثقفي فرع رأى صغيرا في يد إنسان يأمره وينهاه ويستخدمه هل له أن له بالملك قال أبو علي الطبري فيه وجهان وقال غيره إن سمعه يقول هو عبدي أو سمع الناس يقولون إنه عبده شهد له بالملك وإلا فلا قلت هذا أصح والله أعلم فرع صغيرة في يد رجل يدعي نكاحها فبلغت وأنكرت يقبل قولها وعلى المدعي البينة وهل يحكم في صغرها بالنكاح قال ابن الحداد نعم كالرق والأصح المنع وفرق الأصحاب بأن اليد في الجملة دالة على الملك ويجوز أن يولد وهو مملوك والنكاح طارىء فيحتاج إلى البينة الحال الثالث أن يدعي رقه مدع ويقيم عليه بينة حيث يحتاج مدعي الرق إلى بينة كما فصلناه وهل يكفي إقامة البينة على الرق أو الملك مطلقا قولان