وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع ادعاه امرأتان وأقامتا بينتين قال الشافعي رضي الله عنه أريته القائف معهما فبأيتهما ألحقه لحقها ولحق زوجها فمن الأصحاب من قال هذا تفريع على قول الاستعمال وترجيح بقول القائف كما يرجح في الاملاك بالقرعة وهذا يوافق ما سبق عن الشيخ أبي حامد وعلى هذا يلحق الزوج قطعا لأن الحكم بالبينة ومنهم من قال هذا جواب على قول التساقط وكأنه لا بينة فيرجع إلى القائف وعلى هذا ففي لحوقه بالزوج الخلاف السابق فرع ألحقه القائف بأحدهما ثم بالآخر لم ينقل إليه إذا الاجتهاد فرع وصف أحد المتداعيين أثر جراحة أو نحوه أو بظهره أو بعض الباطنة وأصاب لا يقدم فصل تنازعا في الالتقاط وولاية الحفظ والتعهد فإن تنازعا عند الأخذ وإن قال كل واحد أنا الملتقط فلي حفظه فإن اختص بيد وقال الآخر أخذه مني فالقول قول صاحب اليد مع يمينه فإن أقاما بينتين