وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يسلم إليه اللقيط لأنه لا يتفرغ لحضانته وتربيته ولا نفقة عليه إذ لا مال له فرع استلحقته امرأة وأقامت بينة لحقها ولحق زوجها إن أمكن العلوق منه ولا ينتفي عنه إلا بلعان هذا إذا قيدت البينة أنها ولدته على فراشه فإن لم تتعرض للفراش ففي ثبوت نسبه من الزوج وجهان قلت الأصح المنع والله أعلم وإن لم تقم بينة واقتصرت على الدعوى فهل يلحقها أم لا أم يلحق الخلية دون المزوجة فيه أوجه أصحها الثاني فإن ألحقنا ولها زوج لم يلحقه على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل وجهان وباللحوق قال ابن سلمة واستلحاق الأمة كالحرة إن جوزنا استلحاق العبد فإن أثبتناه لم يحكم برق الولد لمولاها على المذهب وبه قطع ابن الصباغ والمتولي وذكر البغوي فيه وجهين فصل ادعى نسب اللقيط اثنان ففيه صور إحداها ادعاه حر وعبد فإن قلنا يصح استلحاق العبد فهما سواء وإلا فيلحق بالحر الثانية ادعاه مسلم وكافر يستويان فيه