وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتأخرين تنزيل ما ذكروه على ما إذا كانوا لا يمنعون المسلمين منها فإن منعوهم فهي دار كفر الحال الثاني دار الكفر فإن لم يكن فيها مسلم فاللقيط الموجود فيها محكوم بكفره وإن كان فيها تجار مسلمون ساكنون فهل يحكم بكفره تبعا للدار أو باسلامه تغليبا للاسلام وجهان أصحهما الثاني ويجريان فيما لو كان فيها أسارى ورأى الإمام ترتيب الخلاف فيهم على التجار لأنهم مقهورون قال ويشبه أن يكون الخلاف في قوم ينتشرون إلا أنهم ممنوعون من الخروج من البلدة فأما المحبوسون في المطامير فيتجه أن لا يكون لهم أثر كما لا أثر لطروق العابرين من المسلمين وحيث حكمنا بالكفر فلو كان أهل البقعة أصحاب ملل مختلفة فالقياس أن يجعل من أصونهم دينا فرع الصبي المحكوم بإسلامه بالدار إذا بلغ وأفصح بالكفر فهو كافر وقيل قولان كالمسلم تبعا لأبويه أو السابي أحدهما أنه أصلي والثاني أنه مرتد فاذا قلنا أصلي فهل نتوقف في حال صباه في الأحكام التي يشترط لها الاسلام وجهان أصحهما لا بل نمضيها كالمحكوم باسلامه تبعا لأبيه والثاني نتوقف حتى يبلغ فيفصح بالاسلام فإن مات في صباه لم يحكم بشيء من أحكام الاسلام وهذا ضعيف فرع اللقيط الموجود في دار الاسلام لو ادعى ذمي نسبه وأقام عليه بينة لحقه