وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب اللقيط يقال للصبي الملقى الضائع لقيط وملقوط ومنبوذ وفيه بابان الباب الأول في أركان الالتقاط الشرعي وأحكام أما الأركان فثلاثة أحدها نفس الالتقاط وهو فرض كفاية ومن أخذ لقيطا لزمه الاشهاد عليه على المذهب لئلا يضيع نسبه وقيل في وجوبه قولان أو وجهان كاللقطة وقيل إن كان ظاهر العدالة لم يلزمه وإن كان مستورها لزمه فإن أوجبنا الاشهاد فتركه قال في الوسيط لا تثبت ولاية الحضانة ويجوز الانتزاع وهذا يشعر باختصاص الاشهاد الواجب بابتداء الالتقاط وإذا أشهد فليشهد على اللقيط وما معه نص عليه الركن الثاني اللقيط وهو كل صبي ضائع لا كافل له فيخرج بقيد الصبي البالغ لانه مستغن عن الحضانة والتعهد فلا معنى للالتقاط لكن لو وقع في معرض هلاك أعين ليتخلص وفي الصبي الذي بلغ سن التمييز تردد للإمام والاوفق لكلام الاصحاب أنه يلتقط لحاجته إلى التعهد والمراد بالضائع المنبوذ وأما غير المنبوذ فإن لم يكن له أب ولا جد ولا وصي فحفظه من وظيفة القاضي فيسلمه إلى من يقوم به لانه كان له كافل معلوم فاذا فقد قام القاضي مقامه وقولنا لا كافل له المراد بالكافل الاب والجد ومن يقوم مقامهما والملتقط ممن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه إلا أنه لو حصل في مضيعة أخذ ليرد إلى حاضنه