وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالثة ضاعت من يد الملتقط فأخذها آخر فالأول أحق بها على الأصح وقيل الثاني الرابعة كانا يتماشيان فرأى أحدهما اللقطة وأخبر بها الآخر فالآخذ أولى فلو أراه اللقطة وقال هاتها فأجذها لنفسه فهي للآخذ وإن أخذها للآمر أو له ولنفسه فعلى القولين في جواز التوكيل بالاصطياد ونحوه الخامسة رأى شيئا مطروحا على الارض فدفعه برجله ليعرف جنسه أو قدره ولم يأخذه حتى ضاع لم يضمنه لأنه لم يحصل في يده قاله المتولي السادسة دفع اللقطة إلى الحاكم وترك التعريف والتملك ثم ندم وأراد أن يعرف ويتملك ففي تمكينه وجهان حكاهما ابن كج قلت المختار المنع لأنه أسقط حقه والله أعلم السابعة قال في المهذب لو وجد خمرا أراقها صاحبها لم يلزمه تعريفها لان إراقتها مستحقة فإن صارت عنده خلا فوجهان أحدهما أنها للمريق كما لو غصبها فصارت خلا والثاني للواجد لانه أسقط حقه بخلاف الغصب وهذا الذي ذكره تصويرا وتوجيها إنما يستمر في الخمرة المحترمة وحينئذ لا تكون إراقتها مستحقة أما في الابتداء فظاهر وأما عند الواجد فينبغي أن يجوز إمساكها إذا خلا عن قصد فاسد ثم يشبه أن يكون ما ذكره مخصوصا بما إذا أراقها لأنه معرض أما إذا ضاعت المحترمة من صاحبها فلتعرف كالكلب قلت أما قول الإمام الرافعي يشبه أن يكون إلى آخره فكذا صرح به صاحب المهذب فقال وجد خمرا أراقها صاحبها وأما قوله إن الواجد يجوز له إمساكها