وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الغزالي والمتولي والثاني القليل ما دون نصاب السرقة والثالث الدينار قليل والرابع ما دون الدرهم قليل والدرهم كثير فرع قال المتولي يحل التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك أو كان قدرا لا يشق عليه أن يلتقط وإن كان يلتقط بنفسه لو اطلع عليه وإلا فلا يحل الوصف الثاني أن يكون شيئا لا يفسج أما ما يفسد فضربان أحدهما أن لا يمكن إبقاؤه كالهريسة والرطب الذي لا يتتمر والبقول فإن وجده في برية فهو بالخيار بين أن يبيعه ويأخذ ثمنه وبين أن يتملكه في الحال فيأكله ويغرم قيمته وإن وجده في بلدة أو قرية فطريقان أحدهما على قولين أحدهما ليس له الأكل بل يبيعه ويأخذ ثمنه لمالكه لأن البيع متيسر في العمران والثاني وهو المشهور أنه كما لو وجد في برية والطريق الثاني القطع بالمشهور فاذا لم نجوز الأكل فأخذ للأكل كان غاصبا وإذا جوزناه فأكل ففي وجوب التعريف بعده وجهان أصحهما الوجوب إن كان في البلد كما أنه إذا باع يعرف وإن كان في الصحراء قال الإمام فالظاهر أنه لا يجب لأنه لا فائدة فيه وهل يجب إفراز القيمة المغرومة من ماله وجهان ويقال قولان أصحهما لا لأن ما في الذمة لا يخشى هلاكه وإذا أفرز كان المفرز أمانة والثاني يجب أحتياطا لصاحب المال ليقدم بالمفرز لو أفلس الملتقط وعلى هذا فالطريق أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليقبض عن صاحب المال فإن لم يجد حاكما فهل للملتقط بسلطان الالتقاط أن يستنيب عنه فيه احتمال