وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن لم تحصل البراءة ففائدة الأخذ صون عين المال عن التضييع والاتلاف قال المتولي وإذا أخذه الولي فان أمكنه التسليم إلى القاضي فلم يفعل حتى تلف لزمه الضمان وإلا فقرار الضمان على الصبي وفي كون الولي طريقا وجهان وهذا إذا أخذ الولي لا على قصد الالتقاط أما إذا قصد ابتداء الالتقاط ففيه وجهان وليكونا كالخلاف في الأخذ من العبد على هذا القصد إذا لم نصحح التقاطه ولو قصر الولي وترك المال في يده قال المتولي لا ضمان عليه إذا تلف لأنه لم يحصل في يده ولا حق للصبي فيه حتى يلزمه حفظه بخلاف ما إذا فرعنا على القول الأول وخصص الإمام هذا الجواب بما إذا قلنا إن أخذه لا يبرىء الصبي أما إذا قلنا يبرىء فعليه الضمان لتركه الصبي في ورطة الضمان ويجوز أن يضمن وإن قلنا إن أخذه لا يبرىء الصبي لأن المال في يد الصبي معرض للضياع فحق أن يصونه فرع المجنون كالصبي في الالتقاط وكذا المحجور عليه بسفه إلا أنه يصح تعريفه ولا يصح تعريف الركن الثالث الشىء الملتقط وهو قسمان مال وغيره والمال نوعان حيوان وجماد والحيوان ضربان آدمي وغيره وغيره صنفان أحدهما ما يمتنع من صغار السباع بفضل قوته كالابل والخيل والبغال والحمير أو بشدة عدوه كالأرانب والظباء المملوكة أو بطيرانه كالحمام فإن وجدها في مفازة فللحاكم ونوابه أخذها للحفظ وفي جواز أخذها للآحاد للحفظ وجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد والمتولي وغيرهما جوازه وهو المنصوص لئلا يأخذها