وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع من بعضه حر وبعضه رقيق هل يصح التقاطه قطعا أم على القولين كالقن فيه طريقان وقيل يصح في قدر الحرية قطعا وفي الباقي الطريقان وبهذا قطع المتولي وأبداه الشاشي احتمالا قلت المذهب المنصوص صحة التقاطه والله أعلم فإن قلنا لا يصح فهو متعد بالأخذ ضامن بقدر الحرية في ذمته ويؤخذ منه إن كان له مال وبقدر الرق في رقبته وهل ينتزع منه أم يبقى في يده ويضم إليه مشرف وجهان حكاهما ابن كج أصحهما الانتزاع وعلى هذا هل يسلم إلى السيد أم يحفظه الحاكم إلى ظهور مالكه وجهان الصحيح الثاني فإن سلم إلى السيد فعن أبي حفص بن الوكيل أن السيد يعرفه ويتملكه قال ابن كج ويحتمل عندي أن يكون بينهما بحسب الرق والحرية أما إذا قلنا يصح التقاطه فإن لم يكن بينه وبين السيد مهايأة فاللقطة بينهما يعرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية كشخصين التقطا مالا وقال ابن الوكيل يختص بها السيد كلقطة القن وليس بشىء وإن كان بينهم مهايأة بني على أن الكسب النادر هل يدخل في المهايأة فيه قولان ويقال وجهان ذكرناهما في زكاة الفطر وميل العراقيين والصيدلاني هناك إلى ترجيح عدم الدخول ثم أنهم مع سائر الأصحاب كالمتفقين على ترجيح عدم الدخول هنا وهو نصه في المختصر فعلى هذا إن وقعت اللقطة في نوبة السيد عرفها وتملكها وإن وقعت في نوبة العبد عرفها وتملك والاعتبار بوقت الالتقاط هذا هو الصحيح المعروف وأشار