وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب اللقطة فيه بابان الباب الاول في أركانها وهي ثلاثة الركن الاول الالتقاط وفيه مسألتان المسألة الاولى في وجوب الالتقاط أربعة طرق أصحها وقول الأكثرين أنه على قولين أظهرهما لا يجب كالاستيداع والثاني يجب والطريق الثاني إن كانت في موضع يغلب على الظن ضياعها بأن تكون في ممر الفساق والخونة وجب الالتقاط وإلا فلا والثالث إن كان لا يثق بنفسه لم يجب قطعا وإن غلب على ظنه أمانة نفسه ففيه القولان والرابع لا يجب مطلقا فإذا قلنا لا يجب فإن وثق بنفسه ففي الاستحباب وجهان أصحهما ثبوته وإن لم يثق وليس هو في الحال من الفسقة لم يستحب له الالتقاط قطعا قاله الإمام وحكى عن شيخه في الجواز وجهين أصحهما ثبوته وسواء قلنا بوجوب الالتقاط أو عدمه فلا يضمن اللقطة بالترك لأنها لم تحصل في يده هذا حكم الأمين أما الفاسق فقطع الجمهور أنه يكره له الالتقاط وأما قول الغزالي إن علم الخيانة حرم الالتقاط وقوله في الوسيط الفاسق لا يجوز له الاخذ فمخالف لما أطلقه الجمهور من الكراهة المسألة الثانية في وجوب الاشهاد على اللقطة وجهان ويقال قولان أصحهما لا يجب لكن يستحب وقيل لا يجب قطعا ثم في كيفية الاشهاد وجهان أصحهما عند البغوي يشهد على أصلها دون صفاتها لئلا يتوصل كاذب