وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عاد إلى الاسلام ثبت الرجوع على المذهب وقيل على الخلاف فيما لو زال ملكه ثم عاد ولو وهب الابن المتهب الموهوب لابنه أو باعه له أو ورثه منه فلا رجوع للجد على المذهب قلت ولو وهبه المتهب لأخيه من أبيه قال في البيان ينبغي أن لا يجوز للأب الرجوع قطعا لأن الواهب لا يملك الرجوع فالأب أولى ولا يبعد تخريج الخلاف لأنهم عللوا الرجوع بأنه هبة لمن للجد الرجوع في هبته وهذا موجود هنا والله أعلم القسم الثاني أن يكون باقيا في سلطنة المتهب فإن كان بحاله أو ناقصا فله الرجوع وليس على المتهب أرش النقص وإن كان زائدا نظر إن كانت الزيادة متصلة كالسمن وتعلم صنعة رجع فيه مع الزيادة وإن كانت منفصلة كالولد والكسب رجع في الأصل وبقيت الزيادة للمتهب وإن وهب جارية أو بهيمة حاملا فرجع قبل الوضع رجع فيها حاملا وإن رجع بعد الوضع فإن قلنا للحمل حكم رجع في الولد مع الأم وإلا ففي الأم فقط وإن وهبها حائلا ورجع وهي حامل فإن قلنا لا حكم للحمل رجع فيها حاملا وإلا فلا يرجع إلا في الأم وهل له الرجوع في الحال أم عليه الصبر إلى الوضع وجهان ولو وهبه حبا فبذره ونبت أو بيضا فصار فرخا فلا رجوع لأن ماله مستهلك قال البغوي هذا إذا ضمنا الغاصب بذلك وإلا فقد وجد عين ماله فيرجع ولو كان الموهوب ثوبا فصبغه الابن رجع في الثوب والابن شريك بالصبغ ولو قصره أو كانت حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه فإن لم تزد قيمته رجع ولا شىء للابن وإن زادت فإن قلنا القصارة عين فالابن شريك وإن قلنا أثر فلا شىء له ولو كان أرضا فبنى فيها أو غرس