وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع حكم الرجوع في الهدية حكمه في الهبة ولو تصدق على ولده فله الرجوع على الأصح المنصوص قال المتولي ولو أبرأه من دين بني على أن الابراء إسقاط أو تمليك إن قلنا تمليك رجع وإلا فلا قلت ينبغي أن لا يرجع على التقديرين والله أعلم فرع وهب لولده ثم مات الواهب ووارثه أبوه لكون الولد مخالفا في الدين فلا رجوع للجد فرع الموهوب إما أن لا يكون باقيا في سلطنة المتهب وإما أن القسم الأول أن لا يكون بأن أتلف أو زال ملكه عنه ببيع أو غيره أو وقفه أو أعتقه أو كاتبه أو استولدها أو وهبه وأقبضه أو رهنه وأقبضه فلا رجوع له ولا قيمة أيضا وحكى الإمام خلافا في أن الرهن هل يمنع الرجوع مبنيا على ما سبق من صحة هبة المرهون فإن قلنا لا تصح لم يصح الرجوع وإلا توقفنا فإن فك الرهن بان صحة الرجوع وذكر أيضا ترددا في كتابة العبد بناء على صحة بيعه ولا يمتنع الرجوع بالرهن والهبة إذا لم يقبضا ولا بالتدبير وتعليق العتق بصفة ولا بزراعة الأرض وتزويج الأمة قطعا