وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في مسائل محكية عن نص الشافعي رضي الله عنه لو وملكه لم يكن إقرارا بلزوم الهبة لجواز أن يعتقد لزومها وحصول الملك بالعقد والاقرار يحمل على اليقين ولو قال وهبته له وخرجت إليه منه فإن كان الموهوب في يد المتهب كان إقرارا بالقبض وإن كان في يد الواهب فلا ولو قيل له وهبت دارك لفلان وأقبضته فقال نعم كان إقرارا بالهبة والاقباض الباب الثاني في حكم الهبة في الرجوع والثواب فيه طرفان الطرف الأول في الرجوع فالهبة تنقسم إلى مقيدة بنفي الثواب ومقيدة باثباته ومطلقة أما المقيدة بنفي الثواب فتلزم بنفس القبض ولا رجوع فيها إلا للوالد فإنه يرجع فيما وهبه لولده كما سيأتي إن شاء الله تعالى فصل ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية فإن لم يعدل فعل مكروها لكن تصح الهبة والأولى في هذا الحال أن يعطي الآخرين ما يحصل به العدل ولو رجع جاز وإذا أعطى وعدل كره له الرجوع وكذا لو كان ولدا واحدا فوهب له كره الرجوع إن كان الولد عفيفا بارا فان كان عاقا أو يستعين بما أعطاه في معصية فلينذره بالرجوع فإن أصر لم يكره الرجوع