وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثانية إذا كانت الهبة لمن ليس له أهلية القبول نظر إن كان الواهب أجنبيا قبل له من يلي أمره من ولي ووصي وقيم وإن كان الواهب ممن يلي أمره فان كان غير الأب والجد قبل له الحاكم أو نائبه وإن كان أبا أو جدا تولى الطرفين وهل يحتاج إلى لفظي الايجاب والقبول أم يكفي أحدهما وجهان كما سبق في البيع قال الإمام وموضع الوجهين في القبول ما إذا أتى بلفظ مستقل كقوله اشتريت لطفلي أو اتهبت له كذا أما قوله قبلت البيع والهبة فلا يمكن الاقتصار عليه بحال فرع لا اعتبار بقبول متعهد الطفل الذي لا ولاية له عليه الثالثة إذا وهب لعبد غيره فالمعتبر قبول العبد وفي افتقاره إلى إذن سيده خلاف سبق الرابعة وهب له شيئا فقبل نصفه أو وهب له عبدين فقبل أحدهما ففي صحته وجهان والفرق بينه وبين البيع أن البيع معاوضة الخامسة غرس أشجارا وقال عند الغراس أغرسه لابني لم يصر للابن ولو قال جعلته لابني وهو صغير صار للجبن لأن هبته له لا تقتضي قبولا بخلاف ما لو جعله لبالغ كذا قاله الشيخ أبو عاصم وهو ملتفت إلى الانعقاد بالكنايات وإلى أن هبة الأب لابنه الصغير يكفي فيها أحد الشقين السادسة لو ختن ابنه واتخذ دعوة فحملت إليه هدايا ولم يسم أصحابها الاب ولا الابن فهل تكون الهدية ملكا للأب أم للابن فيه وجهان