وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت الأصح لا يصح الوقف على النقش والتزويق لأنه منهي عنه والله أعلم الرابعة إذا قال المتولي أنفقت كذا فالظاهر قبول قوله عند الاحتمال الخامسة لا يجوز قسمة العقار الموقوف بين أرباب الوقف وقال ابن القطان إن قلنا القسمة إفراز جاز فإذا انقرض البطن الأول انقضت القسمة ويجوز لأهل الوقف المهايأة قاله ابن كج السادسة لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا تجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة للوقف وفي فتاوى القفال أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين فكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس ولو هدم الدار أو البستان ظالم أخذ منه الضمان وبني به أو غرس ليكون وقفا مكان الاول ولو انهدم البناء وانقلعت الاشجار استغلت الأرض بالاجارة لمن يزرعها أو يضرب فيها خيامه ثم تبنى وتغرس من غلتها ويجوز أن يقرض الإمام الناظر من بيت المال أو يأذن له في الاقتراض أو الانفاق من مال نفسه على العمارة بشرط الرجوع وليس له الاقتراض دون إذن الإمام السابعة لو تلف الموقوف في يد الموقوف عليه من غير تعد فلا ضمان عليه قلت ومن ذلك الكيزان المسبلة على أحواض الماء والانهر ونحوها فلا ضمان على من تلف في يده شىء منها بلا تعد فإن تعدى ضمن ومن التعدي استعماله في غير ما وقف له والله أعلم الثامنة لو انكسر المرجل والطنجير الموقوفان ووجد متبرع بالاصلاح فذاك وإلا اتخذ منه أصغر وأنفق الباقي على إصلاحه فان لم يمكن اتخاذ مرجل