وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلنا للموقوف عليه فالموقوف عليه وإن قلنا للواقف فوجهان ذكره أبو العباس الروياني في الجرجانيات ولا يجوز للمتلف أن يشترى العبد ويقيمه مقام الأول لأن من ثبت في ذمته شىء ليس له استيفاؤه من نفسه لغيره فرع العبد المشترى هل يصير وقفا بالشراء أم لا بد من وقف جاريان في بدل المرهون إذا أتلف وبالثاني قطع المتولي وقال الحاكم هو الذي ينشىء الوقف ويشبه أن يقال من يباشر الشراء يباشر الوقف قلت الأصح أنه لا بد من إنشاء الوقف فيه ووافق المتولي آخرون والله أعلم فرع لا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية ولا عكسه وفي جواز شراء الصغير بقيمة الكبير وعكسه وجهان حكاهما في الجرجانيات قلت أقواهما المنع لاختلاف الغرض بالنسبة إلى البطون من أهل الوقف والله أعلم الحال الثاني والثالث إذا قتله الموقوف عليه أو الواقف فإن صرفنا القيمة إليه في الحالة الأولى ملكا فلا قيمة عليه إذا كان هو القاتل وإلا فالحكم والتفريع كالحالة الأولى