وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في فتاوى البغوي أنه لا يبدل بعد موت الذي نصبه كأنه يجعل بعد موته كالوصي فصل نفقة العبد والبهيمة الموقوفين من حيث شرط الواقف فإن لم يشرط الأكساب وعوض المنافع فإن لم يكن العبد كاسبا أو تعطل كسبه ومنافعه لزمانة أو مرض أو لم يف كسبه بنفقته بني على أقوال الملك فإن قلنا الملك للموقوف عليه لزمه النفقة وإن قلنا لله تعالى ففي بيت المال كما لو أعتق من لا كسب له وإن قلنا للواقف فهي عليه فإذا مات ففي بيت المال قاله المتولي لأن التركة انتقلت إلى الورثة والرقبة لم تنتقل إليهم فلا يلزمهم النفقة وقياس قولنا أن رقبة الوقف الوقف للواقف انتقالها إلى وارثه وإذا مات فمؤنة تجهيزه كنفقته وأما العقار الموقوف فنفقته من حيث شرط فإن لم يشرط فمن غلته فإن لم يكن غلة لم يجب على أحد عمارته كالملك الطلق بخلاف الحيوان تصان روحه فصل للواقف ولمن ولاه الواقف إجارة الوقف وإذا لم ينصب الواقف للتولية أحدا فالخلاف فيمن له التولية قد سبق فإن قلنا المتولي هو الحاكم فهو الذي يؤجره وإن قلنا إنه الموقوف عليه بناء على أن الملك له يمكن من الاجارة على الصحيح فإن كان الموقوف عليه جماعة اشتركوا في الايجار فان كان فيهم طفل قام وليه