وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أصحهما الأول وفي ثبوت هذا الارتفاق لأهل الذمة وجهان حكاهما ابن كج وهل لاقطاع فيه مدخل وجهان أصحهما عند الجمهور نعم وهو المنصوص لأن له نظرا فيه ولهذا يزعج من أضر جلوسه وأما إذا تملك شىء من ذلك فلا سبيل إليه بحال وحكي وجه في الرقم للعبادي وشرح مختصر الجويني لابن طاهر أن للإمام أن يتملك من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق والمعروف الأول قلت وليس للإمام ولا غيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف والله علم فرع من جلس في موضع من الشارع ثم قام عنه إن كان جلوسه لاستراحة وشبهها بطل حقه وإن كان لحرفة ومعاملة فان فارقه على أن لا يعود لتركه الحرفة أو لقعوده في موضع آخر بطل حقه أيضا وإن فارقه على أن يعود فالمذهب ما ضبطه الإمام والغزالي أنه إن مضى زمن ينقطع فيه الذين ألفوا معاملته بطل وإن كان دونه فلا وسواء فارق بعذر سفر ومرض أو بلا عذر فعلى هذا لا يبطل حقه بالرجوع في الليل إلى بيته وليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني وكذا الأسواق التي تقام في كل أسبوع أو في كل شهر مرة إذا اتخذ فيها مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية وقال الاصطخري إذا رجع ليلا فمن سبقه أحق وقال طائفة منهم القاضي وابن الصباغ إن جلس باقطاع الإمام لم يبطل بقيامه وإن استقل وترك فيه شيئا من متاعه بقي حقه وإلا فلا وإذا قلنا بالأول فأراد غيره الجلوس فيه مدة غيبته القصيرة إلى أن يعود فان كان لغير معاملة لم يمنع قطعا وإلا لم يمنع أيضا على الأصح