وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع المحتطب كالمرعى الثالثة حريم الدار في الموات مطرح التراب والرماد والكناسات والثلج والممر في الصوب الذي فتح إليه الباب وليس المراد منه استحقاق الممر في قبالة الباب على امتداد الموات بل يجوز لغيره إحياء ما في قبالة الباب إذا أبقي الممر له فان احتاج إلى انعطاف وازورار فعل فرع عد جماعة منهم ابن كج فناء الدار من حريمها وقال ابن الصباغ عندي أن حيطان الدار لا فناء لها ولا حريم فلو أراد محي أن يبني بجنبها لم يلزمه أن يبعد عن فنائها لكن يمنع مما يضر الحيطان كحفر بئر بقربها الرابعة البئر المحفورة في الموات حريمها الموضع الذي يقف فيه النازح وموضع الدولاب ومتردد البهيمة إن كان الاستقاء بهما ومصب الماء والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزروع من حوض ونحوه والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه وكل ذلك غير محدود وإنما هو بحسب الحاجة كذا قاله الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم وفي وجه حريم البئر قدر عمقها من كل جانب ولم ير الشافعي رضي الله عنه التحديد وحمل اختلاف روايات الحديث في التحديد على اختلاف القدر المحتاج إليه وبهذا يقاس حريم النهر المحفور في الموات وأما القناة فآبارها لا يستقى منها حتى يعتبر به الحريم فحريمها القدر الذي لو حفر فيه لنقص ماؤها أو خيف منه انهيار وانكباس ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها