وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كانت العمارة الإسلامية ولم يعرف مالكها وقالوا هي كلقطة لا يعرف مالكها والجمهور فرقوا بين الجاهلية والاسلامية كما سبق القسم الثاني أرض بلاد الكفار ولها ثلاثة أحوال أحدها أن تكون معمورة فلا مدخل للإحياء فيها بل هي كسائر أموالهم فاذا استولينا عليها بقتال أو غيره لم يخف حكمه الحال الثاني أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل فيتملكها الكفار بالإحياء وأما المسلمون فينظر إن كان مواتا لا يذبون المسلمين عنه فلهم تملكه بالإحياء ولا يملك بالإستيلاء لأنه غير مملوك لهم حتى يملك عليهم وإن ذبوا عنه المسلمين لم يملك بالإحياء كالمعمور من بلادهم فان استولينا عليه ففيه أوجه أصحها أنه يفيد اختصاصا كاختصاص المتحجر لأن الإستيلاء أبلغ منه وعلى هذا فسيأتي إن شاء الله تعالى خلاف في أن التحجر هل يفيد جواز البيع إن قلنا نعم فهو غنيمة كالمعمور وإن قلنا لا وهو الأصح فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسه وأهل الخمس أحق بحياء خمسه فإن أعرض الغانمون عن إحيائه فأهل الخمس أحق به ولو أعرض بعض الغانمين فالباقون أحق وإن تركه الغانمون وأهل الخمس جميعا ملكه من أحياه من المسلمين قلت في تصور إعراض اليتامى والمساكين وابن السبيل إشكال فيصور في اليتامى أن أولياءهم لم يروا لهم حظا في الإحياء ونحوه في الباقين والله أعلم والوجه الثاني أنهم يملكونه بالإستيلاء كالمعمور والوجه الثالث لا يفيد ملكا ولا اختصاصا بل هو كموات دار الإسلام من أحياه ملكه