وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم له أن يستقبل أي جدار شاء وله استقبال الباب إن كان مردودا أو مفتوحا وله عتبة قدر ثلثي ذراع تقريبا هذا هو الصحيح ولنا وجه أنه يشترط في العتبة أن تكون بقدر قامة المصلي طولا وعرضا ووجه أنه يكفي شخوصها بأي قدر كان الحال الثاني لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله وبقي موضعها عرصة فوقف خارجها وصلى إليها جاز فإن صلى فيها فله حكم السطح الحال الثالث وهو أن يقف على سطحها فإن لم يكن بين يديه شىء شاخص لم يصح على الصحيح وإن كان شاخص من نفس الكعبة فله حكم العتبة إن كان ثلثي ذراع جاز وإلا فلا على الصحيح وفيه الوجهان الآخران ولو وضع بين يديه متاعا واستقبله لم يكف ولو استقبل بقية حائط أو شجرة ثابتة جاز ولو جمع تراب العرصة واستقبله أو حفر حفرة ووقف فيها أو وقف في آخر السطح أو العرصة وتوجه إلى الجانب الآخر وهو مرتفع عن موقفه جاز ولو استقبل حشيشا نابتا عليها أو خشبة أو عصا مغروزة غير مسمرة لم يكف على الأصح وإن كانت العصا مثبتة أو مسمرة كفت قطعا لكن قال إمام الحرمين إن خرج بعض بدنه عن محاذاتها كان على الخلاف الآتي فيمن خرج بعض بدنه عن محاذاة الكعبة قلت لم يجزم إمام الحرمين بأنه يكون على ذلك الخلاف بل قال في هذا تردد ظاهر عندي وظاهر كلام الأصحاب القطع بالصحة في مسألة العصا لأنه يعد مستقبلا بخلاف مسألة طرف الركن والله أعلم الحال الرابع أن يصلي عند طرف ركن الكعبة وبعض بدنه يحاذيه وبعضه يخرج عنه فلا تصح صلاته على الأصح ولو وقف الامام بقرب الكعبة عند المقام أو غيره ووقف القوم خلفه متديرين بالبيت جاز ولو وقفوا