وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المالك فإن كذب الفضولي عليه فلا شىء عليه وإن صدق قال البغوي يستحق عليه وكأن هذا فيما إذا كان المخبر ممن يعتمد قوله وإلا فهو كما لو رد غير عالم بإذنه قلت لو شهد الفضولي على المالك بإذنه قال فينبغي أن لا تقبل شهادته لانه متهم في ترويج قوله وأما قول صاحب البيان مقتضى المذهب قبولها فلا يوافق عليه والله أعلم فرع سواء في صيغة المالك قوله من رد عبدي وقوله إن رده إنسان أو إن رددته أو رده ولك كذا الركن الثاني المتعاملان فأما ملتزم الجعل فيشترط أن يكون مطلق التصرف وأما العامل فيجوز أن يكون شخصا معينا وجماعة ويجوز أن لا يكون معينا ولا معينين وقد سبق بيانه في الركن الأول ثم إذا لم يكن العامل معينا فلا يتصور قبول العقد وإن كان لم يشترط قبوله كذا قاله الأصحاب وهو المذهب وقال الإمام لا يمتنع أن يكون كالوكيل في القبول ويشترط عند التعيين أهلية العمل في العامل الركن الثالث العمل فما لا تجوز الإجارة عليه من الأعمال لكونه مجهولا تجوز الجعالة عليه للحاجة وما جازت الإجارة عليه جازت الجعالة أيضا على الصحيح وقيل لا للاستغناء بالإجارة ولو قال من رد مالي فله كذا فرده من كان في يده نظر إن كان في رده كلفة كالآبق استحق الجعل وإن لم يكن كالدراهم