وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالثة عشرة العامل في المزارعة الصحيحة لو ترك السقي متعمدا ففسد الزرع ضمن لأنه في يده وعليه حفظه الرابعة عشرة تعدى المستأجر بالحمل على الدابة فقرح ظهرها وهلكت منه لزمه الضمان وإن كان الهلاك بعد الرد إلى المالك فصل في مسائل تتعلق بالباب الثالث إحداها في المنثور للمزني أنه لو عمل وإن قلنا ينفسخ العقد استحق أجرة المثل وإلا فقسط المسمى ولو استأجره لحمل جرة إلى موضع فزلق في الطريق فإنكسرت لا شىء له من الأجرة والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما بظهور أثره والحمل لا يظهر على الجرة الثانية أجر أرضا فغرقت بسيل أو ماء نبع منها فإن لم يتوقع الخسارة في مدة الإجارة فهو كانهدام الدار وإن توقع فللمستأجر الخيار كما لو غصبت فإن أجاز سقط من الأجرة بقدر ما كان الماء عليها وإن غرق نصفها وقد مضى نصف المدة انفسخ العقد فيه والمذهب أنه لا ينفسخ في الباقي بل له الخيار فيه في بقية المدة فإن فسخ وكانت أجرة المدة لا تتفاوت فعليه نصف المسمى للمدة الماضية وإن أجاز فعليه ثلاثة أرباع المسمى فالنصف للماضي والربع للباقي الثالثة تعطل الرحى لانقطاع الماء والحمام لخلل في الأبنية أو لنقص الماء في بئره ونحوه كانهدام الدار وكذا لو استأجر قناة فإنقطع ماؤها فلو نقص