وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهما تنفسخ قاله ابن الحداد ويعبر عنه بأن الإجارة والملك لا يجتمعان وأصحهما لا تنفسخ فعلى الأول يرجع المستأجر على المؤجر بقية المدة على الأصح وقال ابن الحداد لا يرجع ولو فسخ المستأجر البيع بعيب لم يكن له الإمساك بحكم الإجارة لأنها قد انفسخت بالشراء ولو تلفت العين لم يرجع على البائع بشىء لأن الإجارة غير باقية عند التلف وعلى الوجه الثاني الأصح وهو أن الإجارة لا تنفسخ بالشراء ففي صورة فسخ البيع بالعيب له الإمساك بحكم الإجارة ولو فسخ عقد الإجارة رجع على البائع بأجرة بقية المدة وفي صورة التلف تنفسخ الإجارة بالتلف وحكمه ما سبق وتتخرج على الخلاف في أن الإجارة والملك هل يجتمعان مسائل إحداها أوصى لزيد برقبة دار ولعمرو بمنفعتها وأجرها لعمرو ففي صحة الإجارة الوجهان الثانية مات المستأجر ووارثه المؤجر ففي انفساخها الوجهان الثالثة أجر المستأجر العين المستأجرة للمالك جاز على الصحيح المنصوص كما يجوز أن يبيعه ما اشتراه منه ومنعه ابن سريج لاجتماع الملك والإجارة الرابعة أجر داره لابنه ومات الأب في المدة ولا وارث له غير الابن المستأجر وعليه ديون مستغرقة بني أولا على أن الوارث هل يملك التركة وهناك دين مستغرق إن قلنا لا يملك بقيت الإجارة بحالها وإن قلنا يملك وهو الصحيح فعلى الأصح لا تنفسخ الإجارة وعلى قول ابن الحداد تنفسخ لأن الملك طرأ على الإجارة وادعى الروياني أن هذا أصح وإذا انفسخت الإجارة قال ابن الحداد الابن غريم يضارب بأجرة بقية المدة للغرماء ووافقه بعضهم وخالفه المعتبرون لأنه خلاف ما سبق عنه في الشراء أنه لا يرجع