وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإذا انقضت مدة الإجارة ولم يعد الجمال باع الحاكم منها ما يقضي بثمنه ما اقترضه وحفظ باقيها وإن رأى بيعها لئلا تأكل نفسها فعل فصل إذا اكترى دابة أو دارا مدة وقبضها وأمسكها حتى مضت المدة الإجارة واستقرت الأجرة سواء انتفع بها في المدة أم لا وليس له الإنتفاع بعد المدة فإن فعل لزمه أجرة المثل مع المسمى ولو ضبضت المنفعة بالعمل دون المدة بأن استأجر دابة ليركبها إلى بلد أو ليحمل عليها إلى موضع معلوم وقبضها وأمسكها عنده حتى مضت مدة يمكن فيها السير إليه استقرت عليه الأجرة أيضا وسواء تخلف المستأجر لعذر أم لغيره حتى لو تخلف لخوف الطريق أو عدم الرفقة استقرت الأجرة عليه لأن المنافع تلفت في يده ولأنه يمكنه السفر عليها إلى بلد آخر واستعمالها في البلد تلك وليس للمستأجر فسخ العقد بهذا السبب ولا أن يلزم المؤجر استرداد الدابة إلى تيسر الخروج هذا في إجارة العين فإن كانت على الذمة وسلم دابة بالوصف المشروط فمضت المدة عند المستأجر استقرت الأجرة أيضا لتعين حقه بالتسليم وحصول التمكن ولو كانت الإجارة فاسدة استقرت فيها أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الإجارة الصحيحة سواء انتفع أم لا وسواء كانت أجرة المثل أقل من المسمى أو أكثر فرع أجر الحر نفسه لعمل معلوم وسلم نفسه فلم يستعمله المستأجر حتى مضت