وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن درور اللبن على ولدها أكثر من الأجنبي فلا يمكن إقامة غيره مقامه فرع لو بدأ له في قطع الثوب المعين وهو باق قال الإمام لا يجب عليه الإتيان به لكن تستقر عليه الأجرة إذا سلم الأجير نفسه ومضى مدة إمكان العمل إن قلنا تستقر الأجرة بتسليم الأجير نفسه وليس للأجير فسخ الإجارة وإن قلنا لا تستقر فله فسخها وليس للمستأجر الفسخ بحال لأن الإجارة لا تنفسخ بالأعذار فصل لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين بل إن مات المستأجر قام وارثه في استيفاء المنفعة مقامه وإن مات المؤجر ترك المال عند المستأجر إلى انقضاء مدة الإجارة فإن كانت الإجارة على الذمة فما التزمه دين عليه فإن كان في التركة وفاء استؤجر منها لتوفيته وإلا فالواراث بالخيار إن شاء وفاه واستحق الأجرة وإن أعرض فللمستأجر فسخ الإجارة ولو أوصى بداره لزيد مدة عمر زيد فقبل الوصية وأجرها زيد مدة ثم مات في خلالها انفسخت الإجارة لانتهاء حقه بموته فصل إذا أكرى جمالا فهرب فتارة يهرب بها وتارة يهرب ويتركها عند المستأجر فإن هرب بها نظر فإن كانت الإجارة في الذمة إكترى الحاكم عليه من ماله فإن لم يجد له