وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استأجر دابة للسفر عليها فمرض أو حانوتا لحرفة فندم أو هلكت آلات تلك الحرفة أو حماما فتعذر الوقود وكذا لو كان العذر للمؤجر بأن مرض وعجز عن الخروج مع الدابة أو أكرى داره وأهله مسافرون فعادوا واحتاج إلى الدار أو تأهل فلا فسخ في شىء منها إذ لا خلل في المعقود عليه ولو اكترى أرضا للزراعة فزرعها فهلك الزرع بجائحة من سيل أو شدة حر أو برد أو كثرة مطر ونحوها فليس له الفسخ ولا حط شىء من الأجرة لان الجائحة لحقت زرع المستأجر لا منفعة الأرض فصار كما لو اكترى دكانا لبيع البز فاحترق بزه لا تنفسخ الإجارة فلو فسدت الأرض بجائحة أبطلت قوة الإنبات في مدة الإجارة انفسخت الإجارة في المدة الباقية ثم إن كان فساد الأرض بعد فساد الزرع فهل يسترد شيئا من الأجرة فيه احتمالان للإمام أصحهما عند الغزالي المنع لانه لو بقيت صلاحية الأرض لم يكن للمستأجر فيها نفع بعد فوات الزرع والثاني وبه قطع بعض أصحاب الإمام يسترد لان بقاء الأرض على صفتها مطلوب فاذا زال ثبت الإنفساخ وإن كان فساد الزرع بعد فساد الأرض فأصح الاحتمالين بالاتفاق الاسترداد القسم الثاني فوات المنفعة بالكلية حسا فمن صوره موت الدابة والاجير المعين فإن كان قبل القبض أو عقبه قبل مضي مدة لمثلها أجرة انفسخ العقد وإن كان في خلال المدة انفسخ العقد في الباقي وفي الماضي الطريقان فيما إذا اشترى عبدين فقبض أحدهما وتلف الثاني قبل القبض هل ينفسخ البيع في المقبوض فإن قلنا ينفسخ في الماضي سقط المسمى ووجب أجرة المثل لما مضى وإن قلنا