وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يلزمه كل القيمة أم نصفها أم قسط الزيادة من جملة القيمة فيه أقوال أظهرها الثالث ورجحه الامام وغيره وعن الشيخ أبي محمد أن الثاني أظهر ولو تلفت الدابة بسبب غير الحمل ضمن الحال الثاني إذا كال المؤجر وحمله على البهيمة فلا أجرة لما زاد سواء غلط أو تعمد وسواء جهل المستأجر الزيادة أو علمها وسكت لانه لم يأذن في نقل الزيادة فلا يجب عليه ضمان البهيمة وله مطالبة المؤجر برد الزيادة إلى الموضع المنقول منه وليس للمؤجر أن يردها دون رضاه فلو لم يعلم المستأجر حتى عاد إلى البلد المنقول منه فله مطالبة المؤجر بردها والأظهر أو الأصح أن له مطالبته ببدلها في الحال كما لو أبق المغصوب من يد الغاصب والثاني لا يطالبه ببدلها لأن عين ماله باقية وردها مقدور عليه فإذا قلنا بالأول فعرم البدل فإذا ردها إلى ذلك البلد استرد البدل وردها إليه أما لو كال المؤجر وحمله المستأجر على البهيمة قال المتولي إن كان المؤجر عالما بالزيادة فهو كما لو كال بنفسه وحمل