وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن أجازها استقرت الأجرة وعليه قيمة ثوب مقصور وصبغ ؤلثوب بصبغ صاحب الثوب كالقصار وإن استأجره ليصبغ بصبغ من عنده قال المتولي هو جمع بين البيع والإجارة ففيه الخلاف المعروف وسواء صح أم لم يصح فإذا هلك الثوب عنده سقطت قيمة الصبغ وسقوط الأجرة على ما ذكرنا في القصارة فرع سلم ثوبا إلى قصار ليقصره فجحده ثم أتى به مقصورا استحق إن قصره ثم جحد وإن جحد ثم قصره فوجهان لأنه عمل لنفسه قلت ينبغي أن يكون أصحهما الفرق بين أن يقصد بعمله لنفسه فلا أجرة أو يقصد عمله عن الإجارة الواجبة فيستحق الأجرة والله أعلم فصل المستأجر يضمن بالتعدي بأن ضرب الدابة أوكبحها فوق العادة وعادة الضرب تختلف في حق الراكب والرائض والراعي فكل يراعى فيه عادة أمثاله ويحتمل في الأجير للرياضة والرعي ما لا يحتمل في المستأجر للركوب وأما الضرب المعتاد إذا أفضى إلى تلف فلا يوجب ضمانا ويخالف ضرب الزوج زوجته فإنه مضمن لأنه يمكن تأديبها بغير الضرب ولو نام بالليل في الثوب الذي استأجره أو نقل فيه التراب أو ألبسه عصارا أو دباغا أو غيرهما ممن هو دون حاله أو أسكن الدار قصارا أو حدادا أو غيرهما ممن هو أشد ضررا منه أو أركب